تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
209
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
أو علم سبق يد المسلم عليها ( 1 ) وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم ، والشحم ، والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة « 1 » ( 2 ) إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه .
--> ( 1 ) جاء في تعليقة ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « محكومة بالنجاسة » : ( فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال ، بل منع وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة ) . ( 2 ) كما في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . إلى قوله تعالى وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ - المائدة : 3 و 5 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 345 في الباب 2 من أبواب لباس المصلّى ، ح 1 . ( 4 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 429 - 430 - الطبعة الثالثة . ( 5 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 434 - 435 . ( 6 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 436 - 439 .